اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٢٧
المادة 27
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الحد الأدنى للوعاء الزكوي 1. يعد الحد الأدنى للوعاء الوارد في هذه المادة وعاءً بديلًا لا يتأثر بعناصر الإضافة الواردة في المادة (الثالثة والعشرين)، والعناصر المحسومة الواردة في المادة (السادسة والعشرين)، ويكون على نتيجة نشاط المكلف بما فيها نتيجة نشاط الشركات المستثمر فيها. 2. بما لا يتعارض مع أحكام الفصول: الثاني والثالث والرابع والسادس من الباب الثاني من هذه اللائحة؛ إذا نقص الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات عن صافي الربح المعدل؛ فيكون وعاء الزكاة للمكلف وفق الآتي: أ. إذا كان مجموع الأصول غير المحسومة مضافاً إليها الفرق بين صافي الربح المعدل وصافي الربح الدفتري أقل من صافي الربح المعدل للمكلف؛ فيكون الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات هو مجموع الأصول غير المحسومة، مضافاً إليها الفرق بين صافي الربح المعدل وصافي الربح الدفتري. ب. إذا كان صافي الربح المعدل للمكلف أقل من مجموع الأصول غير المحسومة مضافاً إليها الفرق بين صافي الربح المعدل وصافي الربح الدفتري؛ فيكون الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات هو صافي الربح المعدل. 3. إذا كانت نتيجة وعاء مكلف الحسابات بالسالب، ولم يحقق المكلف صافي ربح معدل، فليس لمكلف الحسابات وعاء زكوي يحاسب بموجبه. 4. إذا كانت نتيجة وعاء مكلف الحسابات موجبة، ولم يحقق المكلف صافي ربح معدل، فتكون محاسبته الزكوية وفق نتيجة الوعاء الزكوي.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (27) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/27
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.