اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٢٦
المادة 26
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
عناصر الحسم يحسم مكلف الحسابات من الوعاء الزكوي ما يأتي: 1- الاستثمار في منشأة داخل المملكة وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من اللائحة. 2- الاستثمار في منشأة خارج المملكة وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والأربعين) من اللائحة. 3- الاستثمار في الصناديق الاستثمارية داخل المملكة وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والأربعين) من اللائحة. 4- صافي الأصول الثابتة وما في حكمها وفقاً لما ورد في المادة (التاسعة والأربعين) والمادة (الحادية والخمسين) من اللائحة. 5- الأصول غير الملموسة وفقاً لما ورد في المادة (الخمسين) من اللائحة. 6- المواد غير المعدة للبيع والمواد الخام وفقاً لما ورد في المادة (الثانية والخمسين) من اللائحة. 7- الاستثمار في صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر المسجلة لدى الهيئة والخاضعة وفقاً لما ورد في الفرع الأول من الفصل السابع من الباب الثاني من اللائحة. 8- قيمة الاستثمار في الصكوك والسندات، التي تعامل لدى مصدرها معاملة رأس المال للأغراض الزكوية، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة. 9- الودائع النظامية وما في حكمها وفقاً لما ورد في المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة. 10- الأصل الضريبي المؤجل. الفصل الخامس: أحكام مرتبطة بالوعاء الزكوي الفرع الأول: الحد الأدنى والأعلى للوعاء الزكوي
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (26) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/26
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.