اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
المادة ٢٠
المادة العشرون
الحالة قيد التحقق من المصدر
إذا اقتضى نظر القضية سماع شهادة شاهد يقيم خارج المدينة أو المحافظة التي يقع فيها مقر المحكمة، فللدائرة استخلاف محكمة الدرجة الأولى في مقر إقامته، ويسري ذلك على الاستخلاف لاستجواب خصم، أو تحليف يمين، أو معاينة متنازع فيه، ونحو ذلك.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا اقتضى نظر القضية سماع شهادة شاهد يقيم خارج المدينة أو المحافظة التي يقع فيها مقر المحكمة، فللدائرة استخلاف محكمة الدرجة الأولى في مقر إقامته، ويسري ذلك على الاستخلاف لاستجواب خصم، أو تحليف يمين، أو معاينة متنازع فيه، ونحو ذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لاجراءات-الاستئناف/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.