الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

المادة ١٩

المادة التاسعة عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فيكون ضبطها وفقاً لما يلي: ١- يدون الموظف المختص البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات الخصوم ووكلائهم والحضور، وبيانات صك حكم الدرجة الأولى، في محضر يودع في ملف القضية ويعد نموذج لهذا الغرض. ٢- تدون الدائرة في الضبط ملخص طلبات المستأنف في مذكرة اعتراضه، ومضمون طلبات الأطراف، والأسئلة الموجهة من الدائرة والإجابة الشفهية عليها، والبينات والدفوع المقدمة لها، والإشارة لما يقدم من مذكرات دون تدوينها، وما تقرره الدائرة، ومنطوق حكمها. ٣- إذا لم يتضمن محضر الضبط أقوالاً منسوبة لأحد الخصوم أو غيرهم، أو إقراراً أو شهادة فيكتفى بتوقيع قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فيكون ضبطها وفقاً لما يلي: ١- يدون الموظف المختص البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات الخصوم ووكلائهم والحضور، وبيانات صك حكم الدرجة الأولى، في محضر يودع في ملف القضية ويعد نموذج لهذا الغرض. ٢- تدون الدائرة في الضبط ملخص طلبات المستأنف في مذكرة اعتراضه، ومضمون طلبات الأطراف، والأسئلة الموجهة من الدائرة والإجابة الشفهية عليها، والبينات والدفوع المقدمة لها، والإشارة لما يقدم من مذكرات دون تدوينها، وما تقرره الدائرة، ومنطوق حكمها. ٣- إذا لم يتضمن محضر الضبط أقوالاً منسوبة لأحد الخصوم أو غيرهم، أو إقراراً أو شهادة فيكتفى بتوقيع قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، المادة (19) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لاجراءات-الاستئناف/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية