الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

الترخيص: 1- يجب على مشغلي المراسي البحرية السياحية المحليين أو الأجانب استيفاء المتطلبات النظامية وفقاً للأنظمة المحلية المعمول بها بالمملكة. 2- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء الترخيص اللازم، وتشغيل المراسي البحرية السياحية في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة، على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى. 3- على مشغلي المراسي البحرية السياحية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل دون علمها المسبق. 4- لا يجوز ممارسة نشاط تشغيل المراسي البحرية السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه. 5- يُشترط في من يتقدَّم بطلب الترخيص ما يلي: أ- أن يكون للمنشأة فرع في المملكة العربية السعودية. ب- أن يكون لديه الخبرة الكافية لممارسة تشغيل المراسي البحرية السياحية. ج- إثبات الملاءة المالية بالنسبة لحجم الأعمال والخدمات المقدمة. د- تقديم قائمة بجميع الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين. هـ- سداد المقابل المالي لإصدار ترخيص تشغيل المراسي البحرية السياحية، وفقاً لما يقره مجلس إدارة الهيئة. 6- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الترخيص: 1- يجب على مشغلي المراسي البحرية السياحية المحليين أو الأجانب استيفاء المتطلبات النظامية وفقاً للأنظمة المحلية المعمول بها بالمملكة. 2- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء الترخيص اللازم، وتشغيل المراسي البحرية السياحية في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة، على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى. 3- على مشغلي المراسي البحرية السياحية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل دون علمها المسبق. 4- لا يجوز ممارسة نشاط تشغيل المراسي البحرية السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه. 5- يُشترط في من يتقدَّم بطلب الترخيص ما يلي: أ- أن يكون للمنشأة فرع في المملكة العربية السعودية. ب- أن يكون لديه الخبرة الكافية لممارسة تشغيل المراسي البحرية السياحية. ج- إثبات الملاءة المالية بالنسبة لحجم الأعمال والخدمات المقدمة. د- تقديم قائمة بجميع الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين. هـ- سداد المقابل المالي لإصدار ترخيص تشغيل المراسي البحرية السياحية، وفقاً لما يقره مجلس إدارة الهيئة. 6- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لتصميم-وتشغيل-المراسي-البحريه-السياحيه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية