القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء
المادة ٣٢
المادة 32
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا رأى الأمين الاستعانة في تنظيم بيع أصول التفليسة بشخص آخر كمسوق ونحوه، وكان المقابل المالي لذلك يتجاوز مبلغ (عشرين ألف) ريال، أو كانت قيمة الأصل تتجاوز مبلغ (مائة ألف) ريال، فيجب على الأمين اختيار العرض الأنسب لذلك من ثلاثة عروض مع بيان أسباب اختياره. فإن تعذر الحصول على ذلك، جاز للأمين الاكتفاء بعدد أقل من العروض، مع بيان أسباب التعذر.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.