القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء
المادة ٣١
المادة 31
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
على الأمين -عند تطبيق حكم المادة (الثانية والثمانين) من النظام- مراعاة الآتي: أ . فتح حساب جاري مستقل لإيداع حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين، ويكون الأمين هو المفوض في إدارة الحساب وإغلاقه فور انتهاء الغرض من افتتاحه. ب. إشعار البنك -فوراً- بعزله أو اعتزاله. ج . بيان أتعابه المحددة وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء، ومصروفات البيع المتوقعة. التعاقد مع الغير
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.