الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

المادة ٢٢

المادة الثانية والعشرون

الحالة قيد التحقق من المصدر

لغرض بدء إجراء إفلاس بموجب أحكام النظام، يعد الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي قرينة على أن المدين مفلس أو متعثر، ما لم يثبُت عكس ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لغرض بدء إجراء إفلاس بموجب أحكام النظام، يعد الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي قرينة على أن المدين مفلس أو متعثر، ما لم يثبُت عكس ذلك.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاجراءات-الافلاس-العابره-للحدود/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية