الأنظمة القانونية/القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة ١٧

المادة (17) سرية المعلومات

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة بموجب هذا القانون (النظام) سرية، ولا يجوز إفشاؤها قبل مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ رفض الطلب. وتعد جميع التقارير الجيولوجية المطلوبة من أي مرخص له بموجب هذا القانون (النظام) سرية إذا طلب المرخص له ذلك، ولا يجوز نشرها دون موافقته إلا بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ إلغاء أو انتهاء الرخصة. وفي جميع الأحوال يجوز للجهة المختصة الاستفادة من تلك التقارير في مزاولة نشاطها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة بموجب هذا القانون (النظام) سرية، ولا يجوز إفشاؤها قبل مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ رفض الطلب. وتعد جميع التقارير الجيولوجية المطلوبة من أي مرخص له بموجب هذا القانون (النظام) سرية إذا طلب المرخص له ذلك، ولا يجوز نشرها دون موافقته إلا بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ إلغاء أو انتهاء الرخصة. وفي جميع الأحوال يجوز للجهة المختصة الاستفادة من تلك التقارير في مزاولة نشاطها.

الاستناد الرسمي: القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية