القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
المادة ١٦
المادة (16) تحويل الرخص
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز تحويل أية رخصة كشف أو رخصة استغلال إلى مستثمر لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية والخبرة الكافية للوفاء بالتزامات الرخصة، ومؤهل للحصول على مثل هذه الرخصة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات. ويتم التحويل بقرار من السلطة المختصة بعد تقديم طلب مكتوب على النماذج وبالكيفية المحددة في اللائحة وبعد دفع الرسوم المقررة. ولا يجوز رفض الطلب إذا توافرت شروط التحويل المحددة بموجب أحكام هذا القانون (النظام). ويحق لطالب التحويل التظلم من قرار الرفض أمام السلطة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إخطاره ويتم البت في التظلم خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفضه، ولطالب التحويل بعد ذلك اللجوء للجهة القضائية المختصة بالنظر في هذه القضايا لدى الدولة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفض التظلم صراحة أو حكمًا.
الاستناد الرسمي: القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.