الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م
المادة ١٣
المادة 13
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إجراءات الحصول على رخصة الشهادة الاحترافية والمهنية، وفقاً للآتي: 1- التسجيل بالبوابة الإلكترونية أو التقدم للمؤسسة مباشرة. 2- تقديم طلب الترخيص وفقاً للنماذج المعدة لذلك مع إرفاق كافة المستندات اللازمة. 3- سداد المقابل المالي. 4- استيفاء الاشتراطات المشار إليها بهذه الضوابط. 5- بعد دراسته من اللجان العلمية، يتم عرض الطلب على اللجنة التنفيذية لدراسة الموضوع وإصدار قرارها بتمرير الطلب للجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية أو إعادته لمقدم الطلب بالرفض مسبباً. 6- العرض على اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية للترخيص للشهادة الاحترافية والمهنية أو رفض الطلب. 7- تُرخَّص الشهادة الاحترافية والمهنية من قبل اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية. 8- البدء في أعمال تشغيل الشهادة الاحترافية أو المهنية خلال مدة أقصاها (80) يوماً وإلا عُد الترخيص بالشهادة ملغياً بقرارٍ يصدر من اللجنة الرئيسة. 9- تزويد المشغِّل مركز التدرب الإلكتروني بالمؤسسة بنظام الاختبار والرفع بأسماء المختبرين.
الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للائحه-تنظيم-الشهادات-الاحترافيه-والمهنيه-1444ه-2023م/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.