الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م
المادة ١٢
المادة 12
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يشترط بأن يتوفر في طالب الترخيص للشهادات الاحترافية والمهنية أو مراكز الاختبار بحسب طبيعته ما يأتي: 1- المؤسسات والشركات المحلية يشترط ما يلي: أ- سجلٌ تجاريٌ سارِ المفعول يتضمَّن نشاط إدارة وتنظيم وتشغيل الشهادة الاحترافية والمهنية أو نظم الاختبارات أو مراكز الاختبار حسب الطلب. ب- أي رخص أو متطلبات من الجهات الحكومية المختصة. 2- الجهات الحكومية الراغبة بالاستثمار أسوةً بالقطاع الخاص، أو الهيئات والجمعيات المهنية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية ومن في حكمها، وصناديق الطلاب ومن في حكمها، واللجان والمراكز المرخصة من السلطات المختصة الراغبة في ممارسة تقديم الشهادات الاحترافية والمهنية أو إنشاء مركز الاختبار لتقديمه لغير موظفيها، يشترط أن يكون لديها ترخيص حكومي. 3- للمؤسسة رفض طلب الرخصة لأيٍّ من الجهات إذا رأت أن ذلك يتعارض مع المصلحة العامة التي تقدرها، على أن يكون القرار بالرفض مسبباً. إجراءات الحصول على رخصة الشهادة الاحترافية والمهنية
الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للائحه-تنظيم-الشهادات-الاحترافيه-والمهنيه-1444ه-2023م/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.