الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة

المادة ٢

ثانياً:

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 1445/10/28هـ — تنظيم هيئة الصحة العامة (يحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 1442/7/18هـ) — من 2024-05-17

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بوزير الصحة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بوزير الصحة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لهيئه-الصحه-العامه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية