الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة

المادة ١

أولاً:

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 1445/10/28هـ — تنظيم هيئة الصحة العامة (يحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 1442/7/18هـ) — من 2024-05-17

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها: الترتيبات: الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة. الهيئة: هيئة الصحة العامة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الصحة العامة: منظور متكامل وشامل لصحة الفرد والأسرة والمجتمع، والتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها: الترتيبات: الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة. الهيئة: هيئة الصحة العامة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الصحة العامة: منظور متكامل وشامل لصحة الفرد والأسرة والمجتمع، والتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لهيئه-الصحه-العامه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية