الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق

المادة ٢

المادة الثانية

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 1448/2/28هـ — تنظيم الهيئة العامة للطرق (يحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ) — من 2026-08-11

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للهيئه-العامه-للطرق/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية