الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق

المادة ١

المادة الأولى

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 1448/2/28هـ — تنظيم الهيئة العامة للطرق (يحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ) — من 2026-08-11

يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق. الهيئة: الهيئة العامة للطرق. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة.  الطرق: الطرق خارج النطاق العمراني.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق. الهيئة: الهيئة العامة للطرق. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة.  الطرق: الطرق خارج النطاق العمراني.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للهيئه-العامه-للطرق/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية