الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق
المادة ١١
المادة الحادية عشرة
مستبدل
قرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 1448/2/28هـ — تنظيم الهيئة العامة للطرق (يحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ) — من 2026-08-11
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتألف موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها والتراخيص والتصاريح التي تمنحها. ج-ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفقاً للأنظمة. د- الدخل الذي تتحصل عليه من عائدات استثماراتها. هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. يُصرف من هذه الإيرادات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للهيئه-العامه-للطرق/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.