الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق

المادة ١٠

المادة العاشرة

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 1448/2/28هـ — تنظيم الهيئة العامة للطرق (يحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ) — من 2026-08-11

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للهيئه-العامه-للطرق/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية