الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة

المادة ١١

المادة 11

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تتكون موارد المركز المالية من الآتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير ما يقدمه من أعمال وخدمات. ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تُودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي. 3- يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي. وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات من ميزانية المركز المعتمدة وفق لوائحه المالية والإدارية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تتكون موارد المركز المالية من الآتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير ما يقدمه من أعمال وخدمات. ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تُودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي. 3- يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي. وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات من ميزانية المركز المعتمدة وفق لوائحه المالية والإدارية.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للمركز-الوطني-للتفتيش-والرقابه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية