الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابةواجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة

ترتيبات

١٥ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2023-10-27
أدوات إصدار النظام
  • 277 · 1445-04-02

نص النظام

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة

النفاذ: يعمل بها من تاريخ نشرها

277 · 1445-04-02

أولاً: الموافقة على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة، وفق الترتيبات التنظيمية المرافقة.

نص الأداة في أم القرى
  1. المادة 1قيد التحقق

    يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني للتفتيش والرقابة. الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للمركز. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. التفتيش والرقابة: الزيارة الميدانية للتحقق من التزام الأفراد ومنشآت القطاع الخاص بالأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات، وما تشمله من عمليات ضبط وتحرير للمخالفات. الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات وما في حكمها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة المخولة نظاماً بمهمات ومسؤوليات التفتيش والرقابة.

  2. المادة 2قيد التحقق

    يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء، ويكون مقره في مدينة الرياض. وله إنشاء فروع ومكاتب تابعة له داخل المملكة بحسب الحاجة.

  3. المادة 3قيد التحقق

    يهدف المركز إلى تنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، وبحث توحيد ما يمكن منها، بما يرفع من كفاءة أعمال التفتيش والرقابة، ويحسّن من معدلات امتثال الأفراد والمنشآت التجارية للأنظمة واللوائح والتعليمات.

  4. المادة 4قيد التحقق

    دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس -بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كل فيما يخصه- الاختصاصات الآتية: 1- وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية وتوحيد ما يمكن منها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه. 2- مراجعة الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات ذات العلاقة بأعمال التفتيش والرقابة، واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه. 3- تحديد مجالات التفتيش والرقابة القابلة للتوحيد، وتحديد النطاق الجغرافي المستهدف لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة، والنظر في توسيع نطاق توحيد الأعمال أو تعديلها بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. 4- وضع المستهدفات والخطط لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة، والإشراف على تنفيذها، وتقييم نتائج تطبيق توحيد أعمال التفتيش والرقابة. 5- اعتماد الأدوات والنماذج والإرشادات وقوائم الفحص الموحدة لأعمال التفتيش والرقابة الموحدة. 6- مراجعة آلية تشكيل لجان النظر في الاعتراضات على المخالفات وإجراءات عملها ومهماتها، واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها، والرفع بالتعديلات المقترحة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة. 7- إعداد خطط وحملات مشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، دورياً، لتوعية الأفراد ومنشآت القطاع الخاص من أجل رفع معدلات الامتثال بالأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات. 8- وضع الضوابط والإجراءات اللازمة التي تضمن الشفافية والنزاهة في عمل المراقبين في أعمال التفتيش والرقابة الموحدة. 9- تأهيل وترخيص شركات القطاع الخاص التي تقوم بأعمال التفتيش والرقابة. 10- إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز. 11- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات ذات العلاقة بأعمال التفتيش والرقابة، والمشاركة فيها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 12- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات المركز، ووفق الإجراءات النظامية المتبعة. 13- جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمجال عمل المركز، وتوظيفها لتطوير أعمال التفتيش والرقابة، ونشر ما يحدده المركز من معلومات أو إحصاءات.

  5. المادة 5قيد التحقق

    يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني). 2- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. 3- ممثل من وزارة التجارة. 4- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 5- ممثل من وزارة المالية. 6- ممثل من وزارة السياحة. 7- ممثل من وزارة الاستثمار. 8- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء. 9- ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. 10- الرئيس التنفيذي. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

  6. المادة 6قيد التحقق

    المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف على شؤونه وإدارته وتصريف أموره، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافه وممارسة صلاحياته في حدود أحكام الترتيبات التنظيمية. وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، وتوحيد ما يمكن منها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه. 2- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بأهداف المركز واختصاصاته، واقتراح تعديل المعمول به منها تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. 3- إقرار السياسات العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية، التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومراجعتها، ومتابعة تنفيذها. 4- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. 5- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. 6- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز. 7- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكة. 8- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمركز، وإقرار حسابه الختامي وتقرير مراجع حساباته وتقريره السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 9- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز، والتقدم في خطط توحيد أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية. 10- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للمركز، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 11- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي. 12- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 13- إقرار ضوابط استعانة المركز بالخبرات والمكاتب الاستشارية المحلية والدولية للدراسات والبحوث. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو منسوبي المركز.

  7. المادة 7قيد التحقق

    للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها ومكافآتهم واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

  8. المادة 8قيد التحقق

    1- تُعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من رئيسه- مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. 3- لا يُعد اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. 4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. 5- يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس عن بُعد، ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقعون عليها بما يفيد باطلاعهم عليها، ولا تُعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوّت عليها جميع الأعضاء، وتحُز على موافقة ثلثي الأعضاء على الأقل. وتعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباتها في محضر الاجتماع. 6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر. 7- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. 8- يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من المختصين والمستشارين -سواءً من داخل المملكة أو خارجها- لحضور اجتماعاته والاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. 9- يتولى أمين المجلس الإعداد لاجتماعات المجلس وإبلاغ أعضائه بمواعيدها وتهيئة محاضرها وقراراتها، وما يكلّفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.

  9. المادة 9قيد التحقق

    يكون للمركز رئيس تنفيذي يُعيّن ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، يُحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز وأعماله اليومية. وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، وتوحيد ما يمكن منها، وذلك دون إخلال بالاختصاصات المنوطة بالجهات الحكومية الأخرى، تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 2- اقتراح سياسات المركز العامة وخطة عمله وخططه التشغيلية، ورفعها إلى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. 3- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه الإدارية والمالية والداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير اللازمة لتسيير أعماله، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 4- الإشراف على سير العمل في المركز، وفقاً للأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 5- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما تقتضيه الترتيبات التنظيمية واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة إليه. 6- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، وتقريره السنوي، وحسابه الختامي، تمهيداً لعرضها على المجلس. 7- تعيين العاملين في المركز وفقاً لما تحدده لوائح المركز. 8- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة أو خارجها بما يخدم أهداف المركز واختصاصاته، وفقاً لما تحدده لوائح المركز، والإجراءات النظامية المتبعة. 9- التوقيع على الاتفاقيات والعقود وغيرها من الوثائق، بعد موافقة المجلس ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 10- تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك. 11- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. 12- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته. 13- ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز، وفقاً لما تحدده لوائح المركز.

  10. المادة 10قيد التحقق

    1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على الترتيبات التنظيمية، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

  11. المادة 11قيد التحقق

    1- تتكون موارد المركز المالية من الآتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير ما يقدمه من أعمال وخدمات. ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تُودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي. 3- يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي. وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات من ميزانية المركز المعتمدة وفق لوائحه المالية والإدارية.

  12. المادة 12قيد التحقق

    يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

  13. المادة 13قيد التحقق

    دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس لإقراره، ومن ثم يزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

  14. المادة 14قيد التحقق

    1- يقوم المجلس بإعداد مشروع تنظيم المركز في ضوءِ ما ورد في الترتيبات التنظيمية وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (ثمانية عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات التنظيمية. 2- يقوم المجلس بمراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاته في ضوءِ ما تضمنته الترتيبات التنظيمية، واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع بما يتوصل إليه خلال (ستين) يوماً من تاريخ الموافقة على الترتيبات التنظيمية.

  15. المادة 15قيد التحقق

    تُنشر الترتيبات التنظيمية في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية