الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة

المادة ٦

البند 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الأكاديمية أو في أي مكان آخر داخل المملكة أو عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة، برئاسة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل. ولرئيس المجلس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك أربعة من أعضاء المجلس على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكانه. 3- يكـون اجتمـاع المجلـس صحيحاً إذا حضـره أغلبيـة الأعضـاء علـى الأقـل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويجوز اتخاذ قرارات المجلس عن طريق التمرير على الأعضاء. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون وأمين سر المجلس. 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 6- يجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الأكاديمية أو في أي مكان آخر داخل المملكة أو عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة، برئاسة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل. ولرئيس المجلس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك أربعة من أعضاء المجلس على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكانه. 3- يكـون اجتمـاع المجلـس صحيحاً إذا حضـره أغلبيـة الأعضـاء علـى الأقـل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويجوز اتخاذ قرارات المجلس عن طريق التمرير على الأعضاء. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون وأمين سر المجلس. 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 6- يجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للاكاديميه-العالميه-للسياحه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية