الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحةواجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة

ترتيبات

١٤ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم (316) وتاريخ 1443-06-08هـ — نُشر في أم القرى 2022-01-21
أدوات إصدار النظام
  • قرار مجلس الوزراء رقم 316 بتاريخ 1443-06-08

نص النظام

الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة

قرار مجلس الوزراء رقم 316 بتاريخ 1443-06-08

قرار رقم (316) وتاريخ 08 /06 /1443هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 25545 وتاريخ 22 /4 /1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم 4382 وتاريخ 1 /5 /1442هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة في المملكة العربية السعودية لإنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ومشروع الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة. وبعد الاطلاع على مشروعي المذكرة والترتيبات التنظيمية المشار إليهما. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (58) وتاريخ 20 /1 /1442هـ. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (2864) وتاريخ 16 /1 /1442هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (735) وتاريخ 22 /12 /1442هـ، والمذكرة رقم (642) وتاريخ 18 /3 /1443هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10-3/ 43/د) وتاريخ 11 /1 /1443هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (61 /12) وتاريخ 19 /4 /1443هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4450) وتاريخ 25 /5 /1443هـ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة في المملكة العربية السعودية لإنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 /3 /1442هـ، الموافق 28 /10 /2020م، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثانياً:1 - الموافقة على الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة، بالصيغة المرافقة. 2- قيـام الأكاديميـة العالميـة للسياحـة بالتنسيق مـع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة في كل ما له صلة باختصاصاتها ومهماتها. 3- يباشر مجلس أمناء الأكاديمية العالمية للسياحة صلاحيته، المنصوص عليها في الفقرة (5) من البند (خامساً) من الترتيبات التنظيمية للأكاديمية المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها. رئيس مجلس الوزراء النفاذ: يعمل بها من تاريخ نشرها

  1. البند 1قيد التحقق

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- الأكاديمية: الأكاديمية العالمية للسياحة. 2- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للأكاديمية. 3- الوزارة: وزارة السياحة. 4 - الوزير: وزير السياحة. 5- المجلس: مجلس أمناء الأكاديمية. 6- القطاع السياحي: القطاع الذي تشرف عليه الوزارة

  2. البند 2قيد التحقق

    تتمتع الأكاديمية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود هذه الترتيبات، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة

  3. البند 3قيد التحقق

    تهدف الأكاديمية إلى تأهيل الموارد البشرية في القطاع السياحي وتنميتها وتطويرها وفق أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع السياحي، ولها بوجه خاص -دون حصر- ما يأتي: 1- تقديم الشهادات الجامعية ذات الصلة بالقطاع السياحي من خلال تقديم الدرجات العلمية؛ كالبكالوريوس والماجستير، والدكتوراه. 2- تقديم الشهادات المهنية للمهن التي تتطلب مهارات عملية متخصصة، وشهادات فنية، وشهادات الدبلوم، وشهادات الدبلوم العالي ذات الصلة بالقطاع السياحي. 3- إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات، وتأليف الكتب وترجمتها، وإصدار الدوريات والنشرات والمجلات المهنية، في مجالات اختصاصاتها. 4- التعاون وعقد الشراكات مع الجهات الأكاديمية والمهنية والتدريبية وبيوت الخبرة والهيئات والمنظمات ذات الصلة بالقطاع السياحي -داخل المملكة وخارجها- في حدود مجالات اختصاصاتها. 5- المشاركة في المؤتمرات والندوات والفعاليات -داخل المملكة وخارجها- ذات الصلة باختصاصاتها، ووفقاً للإجراءات المتبعة. 6- تقديم البرامج التدريبية والمتخصصة في مجال تنمية الكوادر البشرية ذات العلاقة بالقطاع السياحي وتطويرها؛ لضمان رفع كفاية العاملين فيها، والتعاون مع منشآت القطاع السياحي في مجال التدريب على رأس العمل

  4. البند 4قيد التحقق

    1- يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية أحد عشر من المتخصصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الأكاديمية، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس. 2- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

  5. البند 5قيد التحقق

    المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الأكاديمية وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة لها في حدود أحكام الترتيبات وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله بوجه خاص ما يأتي: 1- إقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط الأكاديمية، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- إقرار الهيكل التنظيمي للأكاديمية. 3- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الأكاديمية، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية. 4- إقرار متطلبات الجدارة الوظيفية الاسترشادية لوظائف القطاع السياحي، وتأهيل المدربين فيها، وإقرار متطلبات منح الشهادات المهنية. 5- إقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الأكاديمية. 6- الموافقة على مشروع ميزانية الأكاديمية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. 7- تحديد أوجه استثمار أموال الأكاديمية، وإقرار السياسات المنظمة لذلك. 8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 9- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وعلى انضمام الأكاديمية إلى عضوية المؤسسات ذات الصلة بالقطاع السياحي داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الإجراءات النظامية. 10- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للأكاديمية داخل المملكة. 11- تعيين أمين سر المجلس. 12- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر). وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو إلى مدير الأكاديمية

  6. البند 6قيد التحقق

    1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الأكاديمية أو في أي مكان آخر داخل المملكة أو عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة، برئاسة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل. ولرئيس المجلس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك أربعة من أعضاء المجلس على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكانه. 3- يكـون اجتمـاع المجلـس صحيحاً إذا حضـره أغلبيـة الأعضـاء علـى الأقـل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويجوز اتخاذ قرارات المجلس عن طريق التمرير على الأعضاء. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون وأمين سر المجلس. 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 6- يجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت

  7. البند 7قيد التحقق

    1- يكون للأكاديمية مدير يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الأكاديمية، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية: أ- الإشراف على سير العمل في الأكاديمية من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. ب- اقتراح سياسات العمل المتعلقة بنشاط الأكاديمية، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. ج- اقتراح الهيكل التنظيمي للأكاديمية، ومشروعات اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الأكاديمية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. د- تعيين العاملين في الأكاديمية والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم، وفقاً لما تحدده اللوائح. هـ- إصدار الأوامر بمصروفات الأكاديمية وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الأكاديمية. و- إعداد مشروع ميزانية الأكاديمية السنوية ومشروع حسابها الختامي، وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها. ز- تمثيل الأكاديمية أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. ح- إعداد التقارير الدورية عن سير أعمال الأكاديمية وإنجازاتها، وعما يعوق تحقيق أهدافها، وتوصياته في هذا الشأن، ورفعها إلى المجلس. ط- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص الأكاديمية. ي- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس أو لوائح الأكاديمية. 2- لمدير الأكاديمية تفويض بعض اختصاصاته ومهماته وصلاحيته إلى غيره من منسوبي الأكاديمية

  8. البند 8قيد التحقق

    تتكون الموارد المالية للأكاديمية مما يأتي: 1- ما يخصص لها من اعتمادات ضمن ميزانية الوزارة. 2- الأموال التي تسهم بها الهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي. 3- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها. 4- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 5- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات

  9. البند 9قيد التحقق

    1- تودع جميع إيرادات الأكاديمية في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 2- تفتح الأكاديمية حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيتها المعتمدة

  10. البند 10قيد التحقق

    1- تكون للأكاديمية ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للأكاديمية هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على الترتيبات التنظيمية وتنتهي بنهاية السنة المالية التي تليها

  11. البند 11قيد التحقق

    دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الأكاديمية ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه

  12. البند 12قيد التحقق

    يخضع منسوبو الأكاديمية لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية

  13. البند 13قيد التحقق

    يعد المجلس مشروع تنظيم للأكاديمية في ضوء ما ورد في الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفع عنه خلال مدة لا تتجاوز (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه

  14. البند 14قيد التحقق

    تنشر الترتيبات التنظيمية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية