الأنظمة القانونية/الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب للأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب للأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك

المادة ١

البند 1

الحالة قيد التحقق من المصدر

الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب للأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك: 1- أن يكون الشيب قائماً قبل نشر هذه الآلية في الجريدة الرسمية وفقاً لما يرد من فروع الوزارة. 2- أن يكون لدى صاحب الشيب إعلان موثق بمنصة (إحكام). 3- أن يقوم صاحب الشيب باستكمال الشروط والضوابط الأخرى لإقامة الأشياب غير الصالحة للشرب الأخرى، الواردة بالقرار الوزاري رقم (5217633) بتاريخ 25/7/1445 هـ. 4- ألا تكون البئر / الآبار المغذية للشيب محفورة في مجاري الأودية. 5- توقيع إقرار من صاحب الشيب بالآتي: أ- أن إعلانه في منصة (إحكام) لم يتم البتّ فيه حتى تاريخ تقديم الطلب . ب- أن حصوله على رخصة إقامة الشيب لن يترتب عليه أي التزامات مالية على الوزارة، في حال لم يتمكن من إثبات الملكية. ج- أن الأرض المقام عليها الشيب ليست ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير. د- أن حصوله على رخصة إقامة الشيب لا يعتدّ بها دليلاً على الملكية. هـ- أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تأثير على الآبار المجاورة أو مخالفة شروط وضوابط الرخصة. و- أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث إشكالات متعلقة بمطالبات حقوقية على الموقع . ز- أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تغيُّر في نوعية المياه يجعلها لا تطابق معايير جودة المياه غير الصالحة الشرب. ح- إزالة الشيب وردم البئر على نفقته في حال عدم صدور الموافقة على التملك من منصة (إحكام). 6- يسري العمل بهذه الآلية لمدة (3) سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، غير قابلة للتجديد إلا بوجود صك ملكية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب للأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك: 1- أن يكون الشيب قائماً قبل نشر هذه الآلية في الجريدة الرسمية وفقاً لما يرد من فروع الوزارة. 2- أن يكون لدى صاحب الشيب إعلان موثق بمنصة (إحكام). 3- أن يقوم صاحب الشيب باستكمال الشروط والضوابط الأخرى لإقامة الأشياب غير الصالحة للشرب الأخرى، الواردة بالقرار الوزاري رقم (5217633) بتاريخ 25/7/1445 هـ. 4- ألا تكون البئر / الآبار المغذية للشيب محفورة في مجاري الأودية. 5- توقيع إقرار من صاحب الشيب بالآتي: أ- أن إعلانه في منصة (إحكام) لم يتم البتّ فيه حتى تاريخ تقديم الطلب . ب- أن حصوله على رخصة إقامة الشيب لن يترتب عليه أي التزامات مالية على الوزارة، في حال لم يتمكن من إثبات الملكية. ج- أن الأرض المقام عليها الشيب ليست ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير. د- أن حصوله على رخصة إقامة الشيب لا يعتدّ بها دليلاً على الملكية. هـ- أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تأثير على الآبار المجاورة أو مخالفة شروط وضوابط الرخصة. و- أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث إشكالات متعلقة بمطالبات حقوقية على الموقع . ز- أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تغيُّر في نوعية المياه يجعلها لا تطابق معايير جودة المياه غير الصالحة الشرب. ح- إزالة الشيب وردم البئر على نفقته في حال عدم صدور الموافقة على التملك من منصة (إحكام). 6- يسري العمل بهذه الآلية لمدة (3) سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، غير قابلة للتجديد إلا بوجود صك ملكية.

الاستناد الرسمي: الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب للأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الاليه-المنظمه-لاصدار-رخص-استخراج-المياه-غير-الصالحه-للشرب-للاشياب-القائمه-لمن-لا-يملكون-صك-تملك/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية