الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب للأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك
قواعد
١ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب للأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك
- الحالة
- سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2025-01-17
نص النظام
الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب للأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك
# الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب للأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك 1446-7-17 الموافق 17-01-2025 الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب للأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك: 1- أن يكون الشيب قائماً قبل نشر هذه الآلية في الجريدة الرسمية وفقاً لما يرد من فروع الوزارة. 2- أن يكون لدى صاحب الشيب إعلان موثق بمنصة (إحكام). 3- أن يقوم صاحب الشيب باستكمال الشروط والضوابط الأخرى لإقامة الأشياب غير الصالحة للشرب الأخرى، الواردة بالقرار الوزاري رقم (5217633) بتاريخ 25/7/1445هـ. 4- ألا تكون البئر / الآبار المغذية للشيب محفورة في مجاري الأودية. 5- توقيع إقرار من صاحب الشيب بالآتي: أ- أن إعلانه في منصة (إحكام) لم يتم البتّ فيه حتى تاريخ تقديم الطلب . ب- أن حصوله على رخصة إقامة الشيب لن يترتب عليه أي التزامات مالية على الوزارة، في حال لم يتمكن من إثبات الملكية. ج- أن الأرض المقام عليها الشيب ليست ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير. د- أن حصوله على رخصة إقامة الشيب لا يعتدّ بها دليلاً على الملكية. هـ- أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تأثير على الآبار المجاورة أو مخالفة شروط وضوابط الرخصة. و- أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث إشكالات متعلقة بمطالبات حقوقية على الموقع . ز- أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تغيُّر في نوعية المياه يجعلها لا تطابق معايير جودة المياه غير الصالحة الشرب. ح- إزالة الشيب وردم البئر على نفقته في حال عدم صدور الموافقة على التملك من منصة (إحكام). 6- يسري العمل بهذه الآلية لمدة (3) سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، غير قابلة للتجديد إلا بوجود صك ملكية. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026 1446-7-17 الموافق 17-01-2025 الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب للأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك: 1- أن يكون الشيب قائماً قبل نشر هذه الآلية في الجريدة الرسمية وفقاً لما يرد من فروع الوزارة. 2- أن يكون لدى صاحب الشيب إعلان موثق بمنصة (إحكام). 3- أن يقوم صاحب الشيب باستكمال الشروط والضوابط الأخرى لإقامة الأشياب غير الصالحة للشرب الأخرى، الواردة بالقرار الوزاري رقم (5217633) بتاريخ 25/7/1445هـ. 4- ألا تكون البئر / الآبار المغذية للشيب محفورة في مجاري الأودية. 5- توقيع إقرار من صاحب الشيب بالآتي: أ- أن إعلانه في منصة (إحكام) لم يتم البتّ فيه حتى تاريخ تقديم الطلب . ب- أن حصوله على رخصة إقامة الشيب لن يترتب عليه أي التزامات مالية على الوزارة، في حال لم يتمكن من إثبات الملكية. ج- أن الأرض المقام عليها الشيب ليست ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير. د- أن حصوله على رخصة إقامة الشيب لا يعتدّ بها دليلاً على الملكية. هـ- أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تأثير على الآبار المجاورة أو مخالفة شروط وضوابط الرخصة. و- أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث إشكالات متعلقة بمطالبات حقوقية على الموقع . ز- أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تغيُّر في نوعية المياه يجعلها لا تطابق معايير جودة المياه غير الصالحة الشرب. ح- إزالة الشيب وردم البئر على نفقته في حال عدم صدور الموافقة على التملك من منصة (إحكام). 6- يسري العمل بهذه الآلية لمدة (3) سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، غير قابلة للتجديد إلا بوجود صك ملكية. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
- البند 1قيد التحقق
الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب للأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك: 1- أن يكون الشيب قائماً قبل نشر هذه الآلية في الجريدة الرسمية وفقاً لما يرد من فروع الوزارة. 2- أن يكون لدى صاحب الشيب إعلان موثق بمنصة (إحكام). 3- أن يقوم صاحب الشيب باستكمال الشروط والضوابط الأخرى لإقامة الأشياب غير الصالحة للشرب الأخرى، الواردة بالقرار الوزاري رقم (5217633) بتاريخ 25/7/1445 هـ. 4- ألا تكون البئر / الآبار المغذية للشيب محفورة في مجاري الأودية. 5- توقيع إقرار من صاحب الشيب بالآتي: أ- أن إعلانه في منصة (إحكام) لم يتم البتّ فيه حتى تاريخ تقديم الطلب . ب- أن حصوله على رخصة إقامة الشيب لن يترتب عليه أي التزامات مالية على الوزارة، في حال لم يتمكن من إثبات الملكية. ج- أن الأرض المقام عليها الشيب ليست ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير. د- أن حصوله على رخصة إقامة الشيب لا يعتدّ بها دليلاً على الملكية. هـ- أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تأثير على الآبار المجاورة أو مخالفة شروط وضوابط الرخصة. و- أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث إشكالات متعلقة بمطالبات حقوقية على الموقع . ز- أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تغيُّر في نوعية المياه يجعلها لا تطابق معايير جودة المياه غير الصالحة الشرب. ح- إزالة الشيب وردم البئر على نفقته في حال عدم صدور الموافقة على التملك من منصة (إحكام). 6- يسري العمل بهذه الآلية لمدة (3) سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، غير قابلة للتجديد إلا بوجود صك ملكية.