الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
المادة ٩٥
المادة الخامسة والتسعون
الحالة قيد التحقق من المصدر
١- تتحقق المحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه.
٢- يجوز توجيه اليمين للصغير المميز المأذون له في البيع والشراء فيما أذن له فيه.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- تتحقق المحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه. ٢- يجوز توجيه اليمين للصغير المميز المأذون له في البيع والشراء فيما أذن له فيه.
الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (95) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/95
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.