الأنظمة القانونية/الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات/المادة 94واجهة المطوّرين (API)

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المادة ٩٤

المادة الرابعة والتسعون

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً. ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية. ٣- للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه. ٤- إذا منعت المحكمة توجيه اليمين بناءً على المادة (السادسة والتسعين) من النظام والفقرة (٣) من هذه المادة، فتسبب ذلك في المحضر.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً. ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية. ٣- للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه. ٤- إذا منعت المحكمة توجيه اليمين بناءً على المادة (السادسة والتسعين) من النظام والفقرة (٣) من هذه المادة، فتسبب ذلك في المحضر.

الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (94) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/94

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩٣كل مواد النظامالمادة ٩٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية