الأنظمة القانونية/الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات/المادة 41واجهة المطوّرين (API)

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المادة ٤١

المادة الحادية والأربعون

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز أن تعد قرينةً في الإثبات صورة المحرر العادي التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ وذلك في أيٍّ من الأحوال الآتية: أ- إذا أيدها دليلٌ آخر. ب- إذا كانت محفوظة ومثبتة بياناتها لدى جهة عامة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز أن تعد قرينةً في الإثبات صورة المحرر العادي التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ وذلك في أيٍّ من الأحوال الآتية: أ- إذا أيدها دليلٌ آخر. ب- إذا كانت محفوظة ومثبتة بياناتها لدى جهة عامة.

الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (41) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/41

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٠كل مواد النظامالمادة ٤٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية