الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
المادة ٤٠
المادة الأربعون
الحالة قيد التحقق من المصدر
١- يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن، وتعد مطابقة لأصلها.
٢- إذا نازع ذوو الشأن في صحة صورة المحرر العادي، فيجب مطابقتها على أصلها.
٣- يعتد بصورة المحرر العادي إذا ناقش الخصم موضوعها، ولا تقبل منه المنازعة في مطابقتها لأصلها.
٤- من احتج بصورة محرر عادي فلا تقبل منه المنازعة بطلب مطابقتها على أصلها.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن، وتعد مطابقة لأصلها. ٢- إذا نازع ذوو الشأن في صحة صورة المحرر العادي، فيجب مطابقتها على أصلها. ٣- يعتد بصورة المحرر العادي إذا ناقش الخصم موضوعها، ولا تقبل منه المنازعة في مطابقتها لأصلها. ٤- من احتج بصورة محرر عادي فلا تقبل منه المنازعة بطلب مطابقتها على أصلها.
الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (40) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/40
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.