الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
المادة ٢٦
المادة السادسةوالعشرون
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخلاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي: ١- إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، على أن يتضمن ما يأتي: أ- اسم المحكمة المستخلفة. ب- ملخص الواقعة، ونوع الإجراء. ج- الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة. ٢- إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف. ٣- التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، إذا كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة.
الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (26) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/26
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.