الأنظمة القانونية/الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المادة ٢٦

المادة السادسةوالعشرون

الحالة قيد التحقق من المصدر

في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخلاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي: ١- إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، على أن يتضمن ما يأتي: أ- اسم المحكمة المستخلفة. ب- ملخص الواقعة، ونوع الإجراء. ج- الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة. ٢- إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف. ٣- التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، إذا كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخلاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي: ١- إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، على أن يتضمن ما يأتي: أ- اسم المحكمة المستخلفة. ب- ملخص الواقعة، ونوع الإجراء. ج- الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة. ٢- إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف. ٣- التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، إذا كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة.

الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (26) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية