الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المادة ٢٥

المادة الخامسة والعشرون

الحالة قيد التحقق من المصدر

في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي: ١- إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضر، على أن يتضمن نوع الإجراء، وتسمية المكلف بالانتقال، وتاريخه، ومكانه. ٢- تبليغ الخصوم بموعد الانتقال. ٣- إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته. ٤- تدوين نتيجة الإجراء في المحضر. ٥- إرفاق محضر الانتقال بالقضية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي: ١- إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضر، على أن يتضمن نوع الإجراء، وتسمية المكلف بالانتقال، وتاريخه، ومكانه. ٢- تبليغ الخصوم بموعد الانتقال. ٣- إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته. ٤- تدوين نتيجة الإجراء في المحضر. ٥- إرفاق محضر الانتقال بالقضية.

الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.