الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
المادة ٢٥
المادة الخامسة والعشرون
الحالة قيد التحقق من المصدر
في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي:
١- إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضر، على أن يتضمن نوع الإجراء، وتسمية المكلف بالانتقال، وتاريخه، ومكانه.
٢- تبليغ الخصوم بموعد الانتقال.
٣- إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته.
٤- تدوين نتيجة الإجراء في المحضر.
٥- إرفاق محضر الانتقال بالقضية.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي: ١- إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضر، على أن يتضمن نوع الإجراء، وتسمية المكلف بالانتقال، وتاريخه، ومكانه. ٢- تبليغ الخصوم بموعد الانتقال. ٣- إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته. ٤- تدوين نتيجة الإجراء في المحضر. ٥- إرفاق محضر الانتقال بالقضية.
الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.