الأنظمة القانونية/الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات/المادة 132واجهة المطوّرين (API)

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المادة ١٣٢

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

في الأحوال التي تستند المحكمة فيها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، يتعين على المحكمة الآتي: ١- أن تتيح للخصوم الاطلاع على التقرير، ومناقشته. ٢- أن تبين صلة ذلك التقرير بالدعوى، واتصاله بمحل النزاع.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    في الأحوال التي تستند المحكمة فيها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، يتعين على المحكمة الآتي: ١- أن تتيح للخصوم الاطلاع على التقرير، ومناقشته. ٢- أن تبين صلة ذلك التقرير بالدعوى، واتصاله بمحل النزاع.

الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (132) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/132

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣١كل مواد النظامالمادة ١٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية