الأنظمة القانونية/الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات/المادة 131واجهة المطوّرين (API)

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المادة ١٣١

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- يعد من الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة ما يأتي: أ‌- أعمال الحصر. ب‌- أعمال التقييم. ج- أي أعمال أخرى تقترحها الإدارة المختصة. ٢- يكون إبداء الرأي في المسألة الفنية اليسيرة شفاهاً أو كتابة، في مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً على الأكثر. ٣- تسري على قرار ندب الخبرة الوارد في هذه المادة أحكام النظام فيما يتعلق باختيار الخبير، وتقرير مبلغ الخبرة، والمكلف بإيداعه، وحق الخصوم في مناقشة رأي الخبير، ويكون تسليم الخبير أتعابه بعد انتهاء المهمة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- يعد من الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة ما يأتي: أ‌- أعمال الحصر. ب‌- أعمال التقييم. ج- أي أعمال أخرى تقترحها الإدارة المختصة. ٢- يكون إبداء الرأي في المسألة الفنية اليسيرة شفاهاً أو كتابة، في مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً على الأكثر. ٣- تسري على قرار ندب الخبرة الوارد في هذه المادة أحكام النظام فيما يتعلق باختيار الخبير، وتقرير مبلغ الخبرة، والمكلف بإيداعه، وحق الخصوم في مناقشة رأي الخبير، ويكون تسليم الخبير أتعابه بعد انتهاء المهمة.

الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (131) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/131

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣٠كل مواد النظامالمادة ١٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية