الأنظمة القانونية/الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات/المادة 126واجهة المطوّرين (API)

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المادة ١٢٦

المادة السادسة والعشرون بعد المائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- يبلغ الخصوم بإيداع التقرير خلال أربع وعشرين ساعة تالية لقبول الإيداع. ٢- يتاح للخصوم الاطلاع على التقرير ومرافقاته فور قبول الإيداع، ولهم الحصول على نسخة منه. ٣- لأي من الخصوم مناقشة تقرير الخبير، وذلك بتقديم أسئلة مكتوبة، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة، خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ قبول الإيداع. ٤- على الخبير الإجابة على ما قدمه الخصوم من أسئلة، وبيان أثرها على النتيجة التي انتهى إليها، وإيداع تقريره النهائي متضمناً تقريره الأولي، ومناقشة الخصوم، وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام. ٥- تعد الإدارة المختصة مرئياتها عن التقرير، وترفعه للمحكمة، مرفقاً به كافة الوثائق ذات الصلة بالخبرة، ويرفق بالقضية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- يبلغ الخصوم بإيداع التقرير خلال أربع وعشرين ساعة تالية لقبول الإيداع. ٢- يتاح للخصوم الاطلاع على التقرير ومرافقاته فور قبول الإيداع، ولهم الحصول على نسخة منه. ٣- لأي من الخصوم مناقشة تقرير الخبير، وذلك بتقديم أسئلة مكتوبة، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة، خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ قبول الإيداع. ٤- على الخبير الإجابة على ما قدمه الخصوم من أسئلة، وبيان أثرها على النتيجة التي انتهى إليها، وإيداع تقريره النهائي متضمناً تقريره الأولي، ومناقشة الخصوم، وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام. ٥- تعد الإدارة المختصة مرئياتها عن التقرير، وترفعه للمحكمة، مرفقاً به كافة الوثائق ذات الصلة بالخبرة، ويرفق بالقضية.

الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (126) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/126

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢٥كل مواد النظامالمادة ١٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية