الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المادة ١٢٥

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- يرفع الخبير تقريره المعد للإدارة المختصة في الأجل المحدد له. ٢- تتولى الإدارة المختصة التحقق من استيفاء التقرير وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من الأدلة، وإذا كان مستوفياً فتقبل إيداعه، وفي حال عدم استيفائه فيعاد للخبير لاستكماله. ٣- يعد التقرير مودعاً من حين قبول الإدارة إيداعه. ٤- إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير في الأجل المحدد، فعليه أن يقدم مذكرة متضمنة سبب ذلك، وملخصًا لما انتهى إليه العمل، وتعد الإدارة المختصة تقريراً بالرأي، ويعرض على المحكمة لتقرر ما تراه، ولها -عند الاقتضاء- أن تمدد مدة إيداع التقرير.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- يرفع الخبير تقريره المعد للإدارة المختصة في الأجل المحدد له. ٢- تتولى الإدارة المختصة التحقق من استيفاء التقرير وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من الأدلة، وإذا كان مستوفياً فتقبل إيداعه، وفي حال عدم استيفائه فيعاد للخبير لاستكماله. ٣- يعد التقرير مودعاً من حين قبول الإدارة إيداعه. ٤- إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير في الأجل المحدد، فعليه أن يقدم مذكرة متضمنة سبب ذلك، وملخصًا لما انتهى إليه العمل، وتعد الإدارة المختصة تقريراً بالرأي، ويعرض على المحكمة لتقرر ما تراه، ولها -عند الاقتضاء- أن تمدد مدة إيداع التقرير.

الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (125) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/125

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.