الأنظمة القانونية/الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات/المادة 112واجهة المطوّرين (API)

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المادة ١١٢

المادة الثانية عشرة بعد المائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- على الخبير -قبل تعيينه- أن يقدم للمحكمة الإفصاح المنصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام مكتوباً. ٢- تزود الإدارة المختصة الخصوم بنسخة من الإفصاح. ٣- إذا لم يفصح الخبير، أو ظهر في الإفصاح ما يمنع من تعيينه، فيستبعد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- على الخبير -قبل تعيينه- أن يقدم للمحكمة الإفصاح المنصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام مكتوباً. ٢- تزود الإدارة المختصة الخصوم بنسخة من الإفصاح. ٣- إذا لم يفصح الخبير، أو ظهر في الإفصاح ما يمنع من تعيينه، فيستبعد.

الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (112) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/112

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١١كل مواد النظامالمادة ١١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية