الأنظمة القانونية/الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات/المادة 111واجهة المطوّرين (API)

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المادة ١١١

المادة الحادية عشر بعد المائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- إذا لم يتفق الخصوم على الخبير، تولت الإدارة المختصة الترشيح، ولها -عند الاقتضاء- طلب عرض من عدة خبراء؛ للاختيار من بينهم. ٢- للمحكمة -عند الاقتضاء- تكليف أكثر من خبير، على أن تبين سبب ذلك. ٣- في جميع الأحوال؛ يكون قرار تعيين الخبير نهائياً غير قابل للاعتراض.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- إذا لم يتفق الخصوم على الخبير، تولت الإدارة المختصة الترشيح، ولها -عند الاقتضاء- طلب عرض من عدة خبراء؛ للاختيار من بينهم. ٢- للمحكمة -عند الاقتضاء- تكليف أكثر من خبير، على أن تبين سبب ذلك. ٣- في جميع الأحوال؛ يكون قرار تعيين الخبير نهائياً غير قابل للاعتراض.

الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (111) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/111

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٠كل مواد النظامالمادة ١١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية