نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
المادة ٢٨
المادة الثامنة والعشرون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أ - تشكل لجنة للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وتوقيع العقوبات المناسبة وفقًا لهذا النظام - عدا عقوبة السجن - وتحديد مقدار التعويض عن الأضرار لأصحاب الحق الخاص، ويكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي : 1 - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ) يسميه وزير العدل رئيساً 2 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية لا تقل درجته عن أستاذ مشارك في طب أمراض النساء والتوليد يسميه وزير التعليم العالي عضواً 3 - استشاري متخصص في أمراض النساء والتوليد يسميه الوزير عضواً 4 - استشاري متخصص في أمراض العقم والإخصاب يسميه الوزير عضواً 5 - استشاري متخصص في طب الأطفال الخدج يسميه الوزير عضواً 6 - مستشار نظامي يسميه الوزير عضواً ب - يكون مقر اللجنة في الوزارة بالرياض، ويجوز إنشاء لجان مماثلة في مناطق المملكة بقرار من الوزير. ج - تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء. د - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام القواعد والإجراءات اللازمة لعمل اللجنة. هـ - إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحيل القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها.
الاستناد الرسمي: نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، المادة (28) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-وحدات-الاخصاب-والاجنه-وعلاج-العقم/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.