الأنظمة القانونية/نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

المادة ١٥

المادة الخامسة عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

أ - تكون لجنة للإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بقرار من الوزير على النحو الآتي : 1 - وكيل وزارة الصحة أو من ينيبه رئيساً 2 - مدير عام الرخص الطبية في وزارة الصحة عضواً 3 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية، لا تقل درجته عن أستاذ مشارك في طب أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم يسميه وزير التعليم العالي عضواً 4 - استشاري في طب الأطفال الخدج يسميه الوزير عضواً 5 - استشاري متخصص في أمراض العقم والإخصاب يسميه الوزير عضواً 6 - مستشار شرعي يسميه وزير العدل عضواً 7 - مستشار نظامي يسميه الوزير عضواً ب - يكون مقر اللجنة في الوزارة بالرياض. ج - تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ - تكون لجنة للإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بقرار من الوزير على النحو الآتي : 1 - وكيل وزارة الصحة أو من ينيبه رئيساً 2 - مدير عام الرخص الطبية في وزارة الصحة عضواً 3 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية، لا تقل درجته عن أستاذ مشارك في طب أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم يسميه وزير التعليم العالي عضواً 4 - استشاري في طب الأطفال الخدج يسميه الوزير عضواً 5 - استشاري متخصص في أمراض العقم والإخصاب يسميه الوزير عضواً 6 - مستشار شرعي يسميه وزير العدل عضواً 7 - مستشار نظامي يسميه الوزير عضواً ب - يكون مقر اللجنة في الوزارة بالرياض. ج - تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء.

الاستناد الرسمي: نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-وحدات-الاخصاب-والاجنه-وعلاج-العقم/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية