الأنظمة القانونية/نظام وثائق السفر/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

نظام وثائق السفر

المادة ٤

المادة الرابعة

يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/134 وتاريخ 27/11/1440هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتم إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/134 وتاريخ 27/11/1440هـ

    يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية

    إظهار الفروق

    [-يتم-] [-إصدار-] [+يكون+] [+منح+] جواز [-سفر-] [-مستقل-] [+السفر+] [+وتصريح+] [+السفر+] للخاضعين [-لولاية-] [-أو-] [-وصاية-] [-أو-] [-قوامة-] [-وفقا-] [+للحضانة+] [+والقصّر+] [+المتوفى+] [+وليّهم،+] [+وفقاً+] لما تحدده اللائحة [-التنفيذية.-] [+التنفيذية+]

الاستناد الرسمي: نظام وثائق السفر، المادة (4) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/134 وتاريخ 27/11/1440هـ

ELI: eli/sa/نظام-وثائق-السفر/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية