الأنظمة القانونية/نظام وثائق السفر/المادة 10 مكررواجهة المطوّرين (API)

نظام وثائق السفر

المادة ١٠ مكرر

( المادة العاشرة مكرر )

الحالة قيد التحقق من المصدر

- صدر المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18 هـ، وذلك إضافة مادة ترتيبها (العاشرة مكرر) بالنص الآتي: "تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة، والعقوبات لكل مخالفة بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام، ويراعى في ذلك: طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وحالات تكرارها".
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18 هـ، وذلك إضافة مادة ترتيبها (العاشرة مكرر) بالنص الآتي: "تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة، والعقوبات لكل مخالفة بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام، ويراعى في ذلك: طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وحالات تكرارها".

الاستناد الرسمي: نظام وثائق السفر، المادة (10 مكرر) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-وثائق-السفر/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية