الأنظمة القانونية/نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)واجهة المطوّرين (API)

نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)

نظام

١٤ مادة · تنظيمي قطاعي.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية

نبذة عن النظام

يتضمن النظام : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أهداف النظام، المنشآت التي يسري عليها النظام، مسئولية تنفيذ النظام، التزام المنشآت الخاصة، العقوبات، حق الاعتراض.

الاسم
نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)
تاريخ الإصدار
1435/06/21 هـ الموافق: 21/04/2014 م
تاريخ النشر
1435/07/17 هـ الموافق: 16/05/2014 م
الحالة
ساريمرسوم ملكي رقم م/43 وتاريخ 1435/6/21هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم ( م/43) بتاريخ 21 / 6 / 1435
  • قرار مجلس الورزاء

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)

1435 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم ( م/43) بتاريخ 21 / 6 / 1435

بعون الله تعالى  نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود  ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.  وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.  وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.  وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٨/ ٥٦) بتاريخ ٩/ ١/ ١٤٣٥هـ.  وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٦) بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٣٥هـ.  رسمنا بما هو آت: أولًا : الموافقة على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، بالصيغة المرافقة.  ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.  عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الورزاء إن مجلس الوزراء  بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 4201 وتاريخ 2 / 2 / 1435 هـ، المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم 63401 وتاريخ 7 / 10 / 1432 المرافق لها مشروع ضوابط اشتراك المنشآت في نظام شموس الأمني. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 178 ) وتاريخ 20 / 7 / 1427 هـ. وبعد الاطلاع على المحضرين رقم ( 626 ) وتاريخ 29 / 12 / 1433 هـ، ورقم ( 255 ) وتاريخ 26 / 4 / 1435 هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 118 / 56 ) وتاريخ 9 / 1 / 1435 هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 453 ) وتاريخ 9 / 5 / 1435هـ. يقرر الموافقة على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية ( نظام شموس الأمني )، بالصيغة المرافقة نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)

  1. المادة الأولى:قيد التحقق

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1- نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تُنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. 2- الوزارة : وزارة الداخلية. 3- الجهات الحكومية: الجهات المعنية بمنح تراخيص للمنشآت الخاصة بمزاولة الأنشطة الواردة في هذا النظام. 4- المعلومات: معلومات وبيانات المتعاملين مع المنشآت الخاصة، المطلوب تسجيلها وإرسالها عبر نظام شموس إلى مركز المعلومات الوطني بالوزارة. 5- المنشآت الخاصة: الشركات والمؤسسات والمكاتب والمحلات في القطاع الخاص، الملزمة بالاشتراك في نظام شموس وفق هذا النظام. 6- المتعامل: الشخص ذو الصفة الطبيعية المستفيد من الخدمات التي تقدمها المنشآت الخاصة.

  2. المادة الثانية:قيد التحقق

    يهدف هذا النظام إلى وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونيًّا عبر نظام شموس، وتحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.

  3. المادة الثالثة:قيد التحقق

    يسري هذا النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس الأنشطة الآتية: 1 - مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات. 2 - تأجير السيارات. 3 - شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل. 4 - نقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أو إلى خارجها. 5 - نقل المركبات. 6 - تأجير العقار. 7 - المراكز الرياضية. 8 - بيع المركبات الملغى تسجيلها (محلات التشليح).

  4. المادة الرابعة:قيد التحقق

    تتولى الوزارة مسؤولية تشغيل نظام شموس، والإشراف على تطبيقه، وتطويره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

  5. المادة الخامسة:قيد التحقق

    تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام، وتحديد آلية تبادل تلك المعلومات وكيفية استفادة الجهات الحكومية منها.

  6. المادة السادسة:قيد التحقق

    تقوم الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.

  7. المادة السابعة:قيد التحقق

    يجب على المنشآت الخاصة الالتزام بما يأتي: 1 - الاشتراك في نظام شموس.2 - تسجيل المعلومات بشكل كامل.3 - تسجيل المعلومات بشكل صحيح. 4 - تسجيل المعلومات بشكل فوري منذُ بدء التعامل مع المتعامل.

  8. المادة الثامنة:قيد التحقق

    1- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة. 2- تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - وضع الإجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات (وفق اختصاصاتها) بإبلاغ الوزارة عن المنشآت الخاصة المخالفة لأحكام هذا النظام.

  9. المادة التاسعة:قيد التحقق

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ تعاقب المنشأة الخاصة التي تخالف أحكام هذا النظام، بالآتي: 1 - عند مخالفتها للفقرة (1) من المادة (السابعة) من هذا النظام؛ تكون العقوبة بالترتيب الآتي: أ - الإنذار. ب - غرامة قدرها (10.000) عشرة آلاف ريـال إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بالإنذار. ج - غرامة قدرها (25.000) خمسة وعشرون ألف ريـال إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليها في الفقرة (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة. د - إيقاف النشاط إلى حين اشتراكها، وذلك إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليه في الفقرة (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.2 - عند مخالفتها للفقرات (2، 3، 4) من المادة (السابعة) من هذا النظام؛ تكون العقوبات بالترتيب الآتي:أ - الإنذار عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى. ب - غرامة قدرها (5000) خمسة آلاف ريـال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى. ج - غرامة قدرها (25.000) خمسة وعشرون ألف ريـال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثانية. د - إيقاف النشاط لمدة لا تزيد على ستين يوماً في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثالثة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.

  10. المادة العاشرة:قيد التحقق

    تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بإحدى العقوبات الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر من الوزارة برفض التظلم, أو مضي ستين يوما دون البت فيه, وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

  11. المادة الحادية عشرة:قيد التحقق

    تقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة، وسرية المعلومات، وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.

  12. المادة الثانية عشرة:قيد التحقق

    لا تتحمل المنشآت الخاصة تكاليف مالية مقابل اشتراكها في نظام شموس.

  13. المادة الثالثة عشرة:قيد التحقق

    يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.

  14. المادة الرابعة عشرة:قيد التحقق

    يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية