الأنظمة القانونية/نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

المادة ١٧

المادة السابعة عشرة :

يتم إثبات مخالفات أحكام هذا النظام بموجب محاضر يتخذها مندوب من وزارة الحج ، وآخر من وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات )، ووكيل الناقل أو مندوبه. وإذا كان المخالف ناقلًا جويًا أو بحريًا، فإنه يشترك في إثبات المخالفة مندوب من الهيئة العامة للطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ بحسب الأحوال، مع مراعاة عدم الإخلال بحكم المادة (الثانية والستين بعد المائة) من نظام الطيران المدني، وتحال المحاضر المذكورة إلى اللجان المختصة المنصوص عليها في المادتين (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) من هذا النظام .

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/63 وتاريخ 23/9/1429هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتم إثبات مخالفات أحكام هذا النظام بموجب محاضر تتخذ من قبل مندوب عن وزارة الحج وآخر عن وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات ) ووكيل الناقل أو مندوبه. وإذا كان المخالف ناقلًا جويًّا أو بحريًّا فإنه يشترك في إثبات المخالفة مندوب عن هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ حسب الأحوال. وتحال المحاضر المذكورة إلى اللجان المختصة المنصوص عليها في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من هذا النظام.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/63 وتاريخ 23/9/1429هـ

    يتم إثبات مخالفات أحكام هذا النظام بموجب محاضر يتخذها مندوب من وزارة الحج ، وآخر من وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات )، ووكيل الناقل أو مندوبه. وإذا كان المخالف ناقلًا جويًا أو بحريًا، فإنه يشترك في إثبات المخالفة مندوب من الهيئة العامة للطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ بحسب الأحوال، مع مراعاة عدم الإخلال بحكم المادة (الثانية والستين بعد المائة) من نظام الطيران المدني، وتحال المحاضر المذكورة إلى اللجان المختصة المنصوص عليها في المادتين (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) من هذا النظام .

    إظهار الفروق

    يتم إثبات مخالفات أحكام هذا النظام بموجب محاضر [-تتخذ-] [-من-] [-قبل-] [+يتخذها+] مندوب [-عن-] [+من+] وزارة الحج [+،+] وآخر [-عن-] [+من+] وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات [-)-] [+)،+] ووكيل الناقل أو مندوبه. وإذا كان المخالف ناقلًا [-جويًّا-] [+جويًا+] أو [-بحريًّا-] [+بحريًا،+] فإنه يشترك في إثبات المخالفة مندوب [-عن-] [-هيئة-] [-الطيران-] [+من+] [+الهيئة+] [+العامة+] [+للطيران+] المدني أو المؤسسة العامة للموانئ [-حسب-] [-الأحوال.-] [+بحسب+] [+الأحوال،+] [+مع+] [+مراعاة+] [+عدم+] [+الإخلال+] [+بحكم+] [+المادة+] [+(الثانية+] [+والستين+] [+بعد+] [+المائة)+] [+من+] [+نظام+] [+الطيران+] [+المدني،+] وتحال المحاضر المذكورة إلى اللجان المختصة المنصوص عليها في المادتين [-الثامنة-] [-عشرة-] [-والتاسعة-] [-عشرة-] [+(الثامنة+] [+عشرة)+] [+و+] [+(التاسعة+] [+عشرة)+] من هذا [-النظام.-] [+النظام+] [+.+]

الاستناد الرسمي: نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، المادة (17) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/63 وتاريخ 23/9/1429هـ

ELI: eli/sa/نظام-نقل-الحجاج-الي-المملكه-واعادتهم-الي-بلادهم/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية