نظام نقابة السيارات
المادة ٣٤
المادة الرابعة والثلاثون
الحالة قيد التحقق من المصدر
لا يكون لأية شركة حق التسجيل في النقابة إلا إذا بلغ الحد الأدنى لسيارتها مائة سيارة على أساس أن ثمانين في المائة أتوبيسات وعشرين في المائة سيارات صغيرة، وتراعى هذه النسبة للزيادة من الحد الأدنى في عموم الشركات بصورة إلزامية حتى نهاية عام 1373 هـ.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يكون لأية شركة حق التسجيل في النقابة إلا إذا بلغ الحد الأدنى لسيارتها مائة سيارة على أساس أن ثمانين في المائة أتوبيسات وعشرين في المائة سيارات صغيرة، وتراعى هذه النسبة للزيادة من الحد الأدنى في عموم الشركات بصورة إلزامية حتى نهاية عام 1373 هـ.
الاستناد الرسمي: نظام نقابة السيارات، المادة (34) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-نقابه-السيارات/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.