الأنظمة القانونية/نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

المادة ٨

المادة الثامنة:

مستبدل

المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ — نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات (يحل محل م/15 وتاريخ 1424/3/11هـ) — من 2026-01-17

على لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة البدء في تقدير التعويض خلال ستين يومًا من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، وأن تنتهي من التقدير في موعد لا يتجاوز تسعين يومًا من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، ما لم توجد أسباب تقرر اللجنة في محضر خاص أنها تحول دون ذلك، ويعتمد المحضر من الجهة صاحبة المشروع.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة البدء في تقدير التعويض خلال ستين يومًا من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، وأن تنتهي من التقدير في موعد لا يتجاوز تسعين يومًا من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، ما لم توجد أسباب تقرر اللجنة في محضر خاص أنها تحول دون ذلك، ويعتمد المحضر من الجهة صاحبة المشروع.

الاستناد الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-نزع-ملكيه-العقارات-للمنفعه-العامه-ووضع-اليد-المؤقت-علي-العقار/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية