نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة ١٨
المادة الثامنة عشرة:
مستبدل
المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ — نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات (يحل محل م/15 وتاريخ 1424/3/11هـ) — من 2026-01-17
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية ، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير ، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه.
الاستناد الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-نزع-ملكيه-العقارات-للمنفعه-العامه-ووضع-اليد-المؤقت-علي-العقار/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.