الأنظمة القانونية/نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

المادة ١٦

المادة السادسة عشرة:

مستبدل

المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ — نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات (يحل محل م/15 وتاريخ 1424/3/11هـ) — من 2026-01-17

تبلغ الجهة صاحبة المشروع أصحاب الحقوق على العقارات المقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم بالطرق الإدارية ، فإن تعذر إبلاغهم بذلك فيتم النشر وفقًا لما جاء في البند الثاني من المادة الخامسة ويكون ذلك بمثابة التبليغ.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تبلغ الجهة صاحبة المشروع أصحاب الحقوق على العقارات المقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم بالطرق الإدارية ، فإن تعذر إبلاغهم بذلك فيتم النشر وفقًا لما جاء في البند الثاني من المادة الخامسة ويكون ذلك بمثابة التبليغ.

الاستناد الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-نزع-ملكيه-العقارات-للمنفعه-العامه-ووضع-اليد-المؤقت-علي-العقار/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية