نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
المادة ٥
المادة الخامسة
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/169 وتاريخ 1446/8/10هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للوزارة بناءً على توصية الهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص. ولمن صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته بالهيئة.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/169 وتاريخ 1446/8/10هـ
دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته بالهيئة
إظهار الفروق
دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، [-للوزارة-] [-بناءً-] [-على-] [-توصية-] [-الهيئة-] [+للهيئة+] إصدار قرار بإلغاء الترخيص. [-ولمن-] [+ويجوز+] [+لمن+] صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته [-بالهيئة.-] [+بالهيئة+]
الاستناد الرسمي: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، المادة (5) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/169 وتاريخ 1446/8/10هـ
ELI: eli/sa/نظام-مهنه-المحاسبه-والمراجعه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.