الأنظمة القانونية/نظام مهنة المحاسبة والمراجعة/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

المادة ٣

المادة الثالثة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:  المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون كامل الأهلية. ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر ذي علاقة بالمهنة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة. د- أن يكون عضواً أساسياً في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة.  هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات. غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية: يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقا لضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها ما يلي: أ- الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة. ب- تحديد حد أقصى لمدة مزاولة المهنة دون تفرغ. ج- رفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل مع وضع حد أقصى لإجمالي الساعات خلال العام. د- عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:  المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون كامل الأهلية. ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر ذي علاقة بالمهنة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة. د- أن يكون عضواً أساسياً في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة.  هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات. غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية: يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقا لضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها ما يلي: أ- الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة. ب- تحديد حد أقصى لمدة مزاولة المهنة دون تفرغ. ج- رفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل مع وضع حد أقصى لإجمالي الساعات خلال العام. د- عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.

الاستناد الرسمي: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-مهنه-المحاسبه-والمراجعه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية