الأنظمة القانونية/نظام مهنة المحاسبة والمراجعة/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

المادة ٢٠

المادة العشرون

دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/169 وتاريخ 1446/8/10هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة - يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/169 وتاريخ 1446/8/10هـ

    دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما

    إظهار الفروق

    دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة [---] [-يصدر-] [+-يصدر+] بتسميتهم قرار من [-الوزير--] [+المجلس-+] ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً [-لهما.-] [+لهما+]

الاستناد الرسمي: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، المادة (20) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/169 وتاريخ 1446/8/10هـ

ELI: eli/sa/نظام-مهنه-المحاسبه-والمراجعه/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية