نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
المادة ٢٠
المادة العشرون
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/169 وتاريخ 1446/8/10هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة - يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/169 وتاريخ 1446/8/10هـ
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما
إظهار الفروق
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة [---] [-يصدر-] [+-يصدر+] بتسميتهم قرار من [-الوزير--] [+المجلس-+] ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً [-لهما.-] [+لهما+]
الاستناد الرسمي: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، المادة (20) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/169 وتاريخ 1446/8/10هـ
ELI: eli/sa/نظام-مهنه-المحاسبه-والمراجعه/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.