الأنظمة القانونية/نظام مكافحة غسل الأموال/المادة 50واجهة المطوّرين (API)

نظام مكافحة غسل الأموال

المادة ٥٠

المادة الخمسون:

يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/223 وتاريخ 1447/10/27هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يصدر رئيس أمن الدولة بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام اللائحة, خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ صدور النظام.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/223 وتاريخ 1447/10/27هـ

    يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي

    إظهار الفروق

    يصدر رئيس أمن الدولة [+اللائحة،+] [+ويعدلها،+] بالاتفاق مع وزير [-المالية-] [+المالية،+] والنائب [-العام-] [-اللائحة,-] [-خلال-] [-مدة-] [-لا-] [-تتجاوز-] [-(تسعين)-] [-يوماً-] [-من-] [-تاريخ-] [-صدور-] [-النظام.-] [+العام،+] [+ومحافظ+] [+البنك+] [+المركزي+] [+السعودي+]

الاستناد الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال، المادة (50) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/223 وتاريخ 1447/10/27هـ

ELI: eli/sa/نظام-مكافحه-غسل-الاموال/art/50

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٩ مكرركل مواد النظامالمادة ٥١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية