نظام مكافحة غسل الأموال
المادة ٥٠
المادة الخمسون:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/223 وتاريخ 1447/10/27هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يصدر رئيس أمن الدولة بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام اللائحة, خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ صدور النظام.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/223 وتاريخ 1447/10/27هـ
يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي
إظهار الفروق
يصدر رئيس أمن الدولة [+اللائحة،+] [+ويعدلها،+] بالاتفاق مع وزير [-المالية-] [+المالية،+] والنائب [-العام-] [-اللائحة,-] [-خلال-] [-مدة-] [-لا-] [-تتجاوز-] [-(تسعين)-] [-يوماً-] [-من-] [-تاريخ-] [-صدور-] [-النظام.-] [+العام،+] [+ومحافظ+] [+البنك+] [+المركزي+] [+السعودي+]
الاستناد الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال، المادة (50) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/223 وتاريخ 1447/10/27هـ
ELI: eli/sa/نظام-مكافحه-غسل-الاموال/art/50
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.